السيد محمد حسن الترحيني العاملي
367
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قبل العقد ( 1 ) ( أولا ) ( 2 ) . والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث ( 3 ) والسقي ، ورفع أغصان الكرم على الخشب ( 4 ) ، وتأبير ثمرة النخل . واحترز به ( 5 ) عن نحو الجذاذ ( 6 ) ، والحفظ ( 7 ) ، والنقل ، وقطع الحطب ( 8 ) الذي يعمل به الدبس ، من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة ، فإن المساقاة لا تصح بها ( 9 ) إجماعا ( 10 ) . نعم تصح الإجارة حينئذ ( 11 ) على بقية الأعمال بجزء من الثمرة ، والجعالة ، والصلح ( 12 ) ( ولا بدّ ) في صحة المساقاة ( من كون الشجر ) الساقي عليه ( نابتا ) بالنون ، أو بالثاء ( 13 ) المثلثة ، ويخرج على الأول ( 14 )